الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 22
يمكن أن يفوض المدير العام للمركز جزءا من سلطاته إلى المدير العام المساعد، في حدود صلاحياته.
الفصل الثالث أحكام مالية والرقابة المادّ ة 23 : تفتتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات الممنوحة من الدولة لتبعات الخدمة العمومية.
تخضع شروط منح هذه الاعتمادات إلى القواعد والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.