الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يتولى المدير العام تنفيذ توجيهات المجلس ومداولاته.
وفي هذا الإطار، يتمتع بالسلطات لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والنظام الداخلي للمركز،
- الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها،
- إعداد مشاريع الميزانيات،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاط والحصائل المحاسبية والمالية للمركز،
- تنفيذ مقتضيات دفتر الشروط العامة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على حماية ممتلكات المركز.