مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تعد هذه المداولات نافذة في الأيام الثلاثين (30) التي تلي تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالاتصال.