مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.