الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول المجلس في كل المسائل المرتبطة بن شاط المرك ز وتطويره، ويبت، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمركز،
- مشاريع التنظيم الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز،
- القانون الأساسي للمركز وشروط تحديد أجور مستخدميه،
- طلبات الإعانة المقدمة من المركز،
- تقرير النشاط السنوي والحصيلة الاجتماعية وحصائل المحاسبة للمركز،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقات والعقود والصفقات،
- مشروع الميزانية،
- إعادة استثمار الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
وكل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يسهر المجلس، على الخصوص، على مايأتي :
- احترام مقتضيات دفتر الشروط العامة،
- عدم قابلية التصرف في التراث التابع للأملاك العامة للدولة وعدم قابلية تقادمه وعدم قابلية حجزه.