الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يرأس المجلس الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله المفوض قانونا، الذي لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي.
ويضم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية، 5 أبريل سنة 2015 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن المركز الوطني للأرشيف،
- ممثل عن عمال المركز، لديه مؤهل تقني ذو صلة بنشاط المركز.
يشارك المدير العام للمركز في الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص بالنظر إلى كفاءته لتنويره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.