مرسوم تنفيذي رقم 15-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسك ر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجازالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.