مرسوم تنفيذي رقم 15-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسك ر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
1 - ولاية معسكر:
- قناة لجر المياه طولها 194 كلم من الأنابيب،
- خمس (5) محطات للضخ،
- سبعة (7) خزانات.
2 - ولاية وهران:
- قناة لجر المياه طولها 5,17 كلم من الأنابيب.