مرسوم تنفيذي رقم 15-88
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
المادة 6
تطبق أحكام هذا المرسوم على المنشآت والبنايات المنجزة فوق التراب الوطني، لا سيما :
- المجموعات السكنية،
- التجهيزات العمومية والمرافقة،
- التجهيزات المرافقة الخاصة التي تستقبل الجمهور،
- المساحات الخارجية.