مرسوم تنفيذي رقم 15-88
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
المادة 4
يجب نقش البيانات على اللوحة الاستدلالية باللغة الوطنية الرسمية. غير أنه، يمكن إدراج لغة ثانية.