مرسوم تنفيذي رقم 15-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
المادة 4
يقوم الوزير المكلف بالمحروقات بتبليغ مستورد المنتجات البترولية بمقرر التبعة المذكور في المادة 3 أعلاه.