مرسوم تنفيذي رقم 15-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
المادة 4
يجب على المستورد أن يطلع الوزير المكلف بالمحروقات بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ التبعة وأن يضع تحت تصرفه كل الوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة، لا سيما : * مقرر التبعة، * الوثائق المتعلقة بتكاليف الاستيراد : * الفاتورة، * وثيقة الشحن، * التصريح الجمركي، * شهادة النوعية، * الأمر بالتحويل.