مرسوم تنفيذي رقم 15-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني. 25 مارس سنة 2015 م