مرسوم تنفيذي رقم 15-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-80 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 الم ؤرخ في 30 رمضان ع ام 1431 الموافق 9 سبتمب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★