المادة 9
تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 22 : تستمر كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ الموافقة على ا لمخطط، في إنتاج آثارها، عندما لا تكون مدرجة داخل الجزء القابل للتهيئة لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة البناء والتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغ ال تعدي ل وتهيئ ة وإع ادة تهيئ ة كل أو جزء من البنايات المدرجة في الجزء القابل للتهيئة من المنطقة.
تسلم السلطات المحلية المعنية سند تأجيل الفصل للفترة الممتدة بين نشر المرسوم المتضمن تحديد منطقة التوسع السياحي وتلك المتعلقة بنشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه".