مرسوم تنفيذي رقم 15-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 7
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م "المادّة 18 : يرسل مخطط التهيئة السياحية مرفقا بالملف المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف الوالي مدعما برأيه، إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه".