المادة 4
تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 12 : ينشر مشروع التهيئة السياحية، المعدل عند الاقتضاء، لأخذ آراء وملاحظات مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................، يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر البلدية أو البلديات المعنية خلال كل هذه المدة".