مرسوم تنفيذي رقم 15-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 2
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : يكلف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي، مكتب دراسات معتمدا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا".