مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 6
يجب أن تنجز تجارب التأهيل لإجراءات التلحيم في مخبر معتمد طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تقام تجارب التأهيل لإجراءات التلحيم في المخبر بحضور ممثل سلطة ضبط المحروقات.