مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 4
تتعلق مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها أساسا بالجوانب الآتية :
- مراقبة الجوانب المرتبطة بالصحة والأمن الصناعي والبيئة،
- الأنابيب واللواحق المصنوعة،
- التلحيم ومراقبة التلحيم،
- إنشاء منشآت النقل،
- الاختبارات والتحقق قبل الشروع في الإنتاج.
مراقبة الأنابيب واللواحق