الفصل الثالث — مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 34
يجب أن يضع صاحب الامتياز، وفقا لمعيار يعد على أساس أفضل تطبيق دولي، برنامج مراقبة سير نظام الحماية المهبطية وفعاليته.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م الملحق الملف النهائي يتضمن الملف النهائي الوثائق الآتية :
1 - طلب الشروع في الإنتاج للأنبوب،
2 - الملف الأولي المتحصل على رأي المطابقة الذي أبدته سلطة ضبط المحروقات،
3 - وصف بياني للمنشأة (سائل منقول والضغط الحسابي والضغط الأقصى للتشغيل وضغط التجربة الهيدروستاتيكية والحرارة الحسابية وحرارة التشغيل والمواد المستعملة والسمك والقطر)،
4 - خريطة خط المنشأة مع مظهر جانبي للأنبوب،
5 - مخططات متقايسة لمراكز القطع والتقسيم،
6 - الملفات النهائية للعناصر المكونة (الأنابيب وقطع الشكل واللواحق)،
7 - محاضر التأهيل للحامين،
8 - تأهيل الطرق العملية للتلحيم،
9 - شهادات الموافقة للحامين ومتعاملي التلحيم،
10 - دفتر اللحامات،
11 - وصف شروط الاختبار مع ذكر طول كل مقطع من الأنبوب وحجمه،
12 - مذكرة حسابية لضغط المقاومة لكل مقطع من الأنبوب،
13 - منحنيات تسجيل ضغوط الاختبار،
14 - محاضر الاختبار لكل مقطع من الأنبوب (المقاومة والنفوذية) ومركز القطع ومركز التقسيم،
15 - مراقبات التصوير الإشعاعي للحامات المنجزة بعد الاختبارات (لحام الربط)،
16 - حماية الأنبوب (التلبيس والحماية من التآكل...إلخ)،
17 - مخطط الرقابة والتدخل اللذان يحددان كيفيات الرقابة والتدخل في المنشأة،
18 - جميع الترخيصات المتحصل عليها أثناء إنجاز الأنبوب،
19 - شهادة يعدها المنجز أو المصلح تثبت أن لحامات المنشأة أنجزت طبقا للإجراءات المطبقة على المشروع،
20 - نتائج المراقبات لنوعية تلبيس الأنابيب،
21 - محاضر تثبت المطابقة مع الأحكام التنظيمية للوضع،
22 - إجراء ونتائج التجارب الموجهة لمراقبة نوعية تطبيق التلبيس الموافق عليها من طرف صاحب المنشأة،
23 - الإشارة إلى المناطق المزودة بالحماية الميكانيكية لنظام التلبيس. ★