مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 33
يجب ألاّ يحتوي الغاز المحقون في الأنبوب على مكونات ذات كمية من شأنها أن تتفاعل كيميائيا على المواد التي تشكل الأنابيب ولا حتى أن تعدل مميزات هذه المواد.