مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 30
تتعلق مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها بالجوانب الآتية :
- سلامة المنشأة وصيانتها،
- الحماية من التآكل.
سلامة وصيانة منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب