مرسوم تنفيذي رقم 15-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه موضوع محاسبة منفصلة.