المادة 5
في إطار مساهمته في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، يتولى الديوان مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاته.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
- وضع تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين منشآته وتجهيزاته قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم،
- ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآته،
- ضمان خدمات داخل وحداته في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي،
- المساهمة في تطوير أنشطة التكوين الرياضي الموجهة للمواهب الرياضية الشابة وأقسام رياضة ودراسة والرياضيين وكذا مستخدمي التأطير الرياضي،
- ضمان تسيير وحفظ وصيانة مجمل المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة المشكلة لممتلكاته،
- تقديم مساعدته التقنية في مجالات الإنجاز وتأهيل وحفظ وصيانة المنشآت الرياضية،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة، لا سيما بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية،
- تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكلفين بتسيير وحفظ وصيانة المنشآت الرياضية،
- وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاته،
- تنسيق أعمال وتدابير الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاته بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين،
- وضع تحت تصرف الجمهور منشآته الرياضية وهياكله للاستقبال والمرافقة في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص المعوقين،
- تنظيم وترقية كل العروض الرياضية والفنية والترفيهية أو الثقافية، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،
- تأجير المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداته،
- وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت الديوان، لا سيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بموضوعه.