مرسوم تنفيذي رقم 15-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يتلقى الديوان من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.