الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يضمن المدير العام السير الحسن للديوان.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي:
- تمثيل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير مشروع ميزانية الديوان وإعداد حساباته،
- الأمر بصرف نفقات الديوان،
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به،
- السهر على احترام النظام الداخلي،
- السهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الديوان في إطار السياسة الوطنية للرياضة،
- تعيين جميع مستخدمي الديوان ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الديوان وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة