مرسوم تنفيذي رقم 15-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.