مرسوم تنفيذي رقم 15-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
وتعرض مداولات مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالرياضة في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.