الفصل الثالث — تشكيلة النادي الرياضي الهاوي
المادة 9
يتشكل النادي الهاوي من أعضاء وأعضاء شرفيين وأعضاء مؤسسين.
يعين الأعضاء الشرفيون باقتراح من المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة للجمعية العامة نظير خدماتهم التي قدموها أو يقدمونها للنادي.
المادّ ة 10 : يقدم كل طلب انخراط للنادي الهاوي كتابيا. ويوقع من طرف صاحبه، و يقبل من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي.
يخضع قبول الانخراط إلى تسديد اشتراك سنوي من صاحب الطلب تحدد مبلغه الجمعية العامة وآجال دفعه عن طريق النظام الداخلي .