الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 55
توضع أرصدة النادي الهاوي في حساب وحيد مفتوح لهذا الغرض طبقا وفي ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 183 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 56 : يتعين على النادي الهاوي لغرض المراقبة تقديم كل الوثائق وكل المستندات الثبوتية 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومختلف الوثائق المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.