الفصل السابع — الانتخاب وقابلية الانتخاب
المادة 44
علاوة على الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاكتساب قابلية الانتخاب داخل أجهزة مديرية النادي الهاوي، يجب على المترشح :
- أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية،
- أن يكون عضوا في الجمعية العامة للنادي الهاوي،
- أن يستوفي اشتراكاته،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مشينة أو تأديبية جسيمة في المجال الرياضي،
- أن يبلغ سنه 18 سنة على الأقل،
- أن يثبت مستوى تعليمي طبقا للتنظيم المعمول به.
- أن يثبت : * إما ممارسة تخصص أو اختصاصات معينة كرياضي و/ أو مستخدم التأطير لمدة سنتين (2) على الأقل. * إما خبرة مهنية في المجال الرياضي والجمعوي والاقتصادي و/ أو الإداري لمدة سنتين (2) على الأقل.