الفصل السادس — الفروع الرياضية المتخصصة (14)
المادة 42
يسير كل فرع رياضي متخصص مكتب يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول منتخب من طرف الجمعية العامة للنادي الهاوي المكلف بتسييرالفرع الرياضي المتخصص،
- أمين الفرع يعين من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص،
- عضو واحد (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص بحكم كفاءاتهم.
يشارك المديرالتقني للفرع الرياضي المتخصص والطبيب في أشغال الفرع بصوت استشاري.