مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الخامس — مستخدمو النادي الرياضي الهاوي
المادة 38
لا يمكن أحد أن يمارس وظائف التدريب والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية - الرياضية ضمن ناد هاو، إذا لم يثبت ما يأتي :
- دبلوم أو شهادة مسلمة و/ أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،
- شهادة تأهيل مسلمة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أومن كل اتحادية رياضية وطنية مؤهلة .
لا يمكن أحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه إذا كان موضوع عقوبة مشينة.