الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الخامس — أمين الخزينة
المادة 34
يكلف أمين الخزينة، لا سيما بما يأتي :
- تسيير، تحت مسؤوليته، الأموال والحساب المالي للنادي الهاوي، في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- تحضير مشروع ميزانية النادي الهاوي، بالاتصال مع الأمين العام، وتقديمه لأجهزة النادي للمصادقة عليه،
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس النادي على كل حساب والوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت لا سيما، كل الإيرادات والنفقات التي يلتزم بها النادي الهاوي طبقا لمهامه وإنجاز أهدافه،
- تحصيل الاشتراكات،
- مسك وكالة المصاريف البسيطة،
- تحضير الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف أجهزة وهياكل النادي الهاوي.