الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الرابع — الأمين العام
المادة 33
يكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية والتسييرية للنادي الهاوي.
وهو المسؤول عن سير إدارة النادي الهاوي، ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ومختلف اللجان المتخصصة والخاصة،
- تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي،
- معالجة بريد النادي الهاوي،
- نشر وتوزيع نشرة النادي الهاوي،
- المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة للنادي الهاوي والتي يضمن جردها،
- حفظ وصيانة الأرشيف،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب التنفيذي،
- مسك قائمة المنخرطين،
- مسك سجل وبطاقية الرياضيين والممارسين،
- مسك سجل وبطاقية مجمل المؤطرين،
- حفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي،
- تحضير الحصيلة الأدبية للنادي،
- مسك سجلات مداولات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.