مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الثالث — المكتب التنفيذي للنادي الهاوي
المادة 28
ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.