الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الثالث — المكتب التنفيذي للنادي الهاوي
المادة 26
زيادة على الرئيس والمسؤول أو المسؤولين المنتخبين للفروع المكلفين بتسيير الفرع الرياضي المتخصص، يتكون المكتب التنفيذي من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة ضمن أعضائها.
يوزع الرئيس بين أعضاء المكتب التنفيذي وظائف نائب أو نواب الرئيس والأمين العام وأمين الخزينة ورؤساء اللجان .
لا يمكن أن يتجاوز عدد نواب الرئيس عضوين (2) إلى ثلاثة (3) أعضاء.