الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الثاني — الرئيس
المادة 24
في حالة حدوث مانع قاهر أو استقالة رئيس النادي الهاوي الذي تعاينه الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة قانونا، يستدعي النائب الأول للرئيس المكتب التنفيذي المجتمع في دورة غير عادية لمعاينة الشغور. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يضمن الن ائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الشغور.
خلال هذه الفترة، يستدعي الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، جمعية عامة غير عادية للنادي الهاوي لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من العهدة.