الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الثاني — الرئيس
المادة 23
يكلف الرئيس، لا سيما، بما يأتي :
- تمثيل النادي الهاوي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اكتتاب كل التأمينات التي تضمن المخاطر التي قد تحدث للنادي الهاوي ومنخرطيه،
- تحديد صلاحيات كل نائب رئيس،
- الأمر بصرف نفقات النادي الهاوي،
- تحديد مبلغ وكالة النفقات البسيطة وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استدعاء الأجهزة ورئاسة المناقشات وتسيرها،
- ضمان تسيير شفاف ومنتظم وسليم للنادي الهاوي،
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات المكتب ودورات الجمعية العامة،
- تنشيط وتنسيق نشاط كافة الأجهزة،
- إعداد دوريا الحصائل وملخصات حول نشاطات النادي الهاوي،
- إرسال كل المعلومات والوثائق حول وضعية وتسيير النادي الهاوي إلى الإدارة المكلفة بالرياضة وإلى الرابطة وإلى الاتحادية المعنية وإلى السلطات المؤهلة لهذا الغرض،
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي والمالي وتقديم عرض حال إلى الجمعية العامة التي تفصل في تسييره،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي النادي الهاوي،
- تمثيل النادي الهاوي لدى الهيئات الرياضية المحلية والجهوية والوطنية والدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.