الفصل الأول — التأسيس
المادة الأولى
المصرحون (الأسماء والألقاب والمهن والموطن والجنسية والانتساب لكل الأعضاء المؤسسين أو المتصرفين باسم ولحساب) تعيين الهيئات أو المؤسسات) : )1 - )2 - )3 - )4 - )5 - )6 - )7 - )8 - )9 - )10 - )11 - )12 - )13 - )14 - )15 - ..................................................................... ......................................................................
يؤسسون بهذا ن اديا رياض يا ه اويا (1) ي سير بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والمرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.
(1) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة