الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 15
تضم الجمعية العامة الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأعضاء المؤسسين،
- رؤساء النادي القدامى الذين أتموا عهدة كاملة واحدة على الأقل،
- الأعضاء الشرفيين،
- أعضاء المكتب التنفيذي الممارسين،
- أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة (01)،
- رئيس لجنة المناصرين .
(9(10)) أحكام تطبق على النوادي المتعددة الرياضات 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م تثبت قائمة أعضاء الجمعية العامة من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.
لا يمكن عدد الأعضاء الشرفيين الذين يمكنهم اكتساب صفة الناخب أو اكتساب صوت تداولي ضمن الجمعية العامة أن يتجاوز عشرة (10) أعضاء.
يشارك المدير التقني للنادي الهاوي والطبيب بصوت استشاري في أشغال الجمعية العامة للنادي.