الفصل الثالث — تشكيلة النادي الرياضي الهاوي
المادة 11
تفقد صفة العضوية في النادي من خلال:
- الاستقالة المقدمة كتابيا والمقبولة من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي،
- فقدان الصفة التي سمحت بالانخراط،
- الوفاة،
- الغيابات المتكررة وغير المبررة التي يحدد عددها في النظام الداخلي،
- عدم تسديد الاشتراك السنوي في الآجال المحددة في النظام الداخلي للنادي الهاوي،
- الخطأ الجسيم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الطرد لعضو في النادي الهاوي الصادر عن الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي للنادي.
المادّ ة 12 : تحدد الإجراءات المرتبطة بالحصول على وفقدان صفة عضو في النادي الهاوي في النظام الداخلي للنادي الهاوي.