مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
يحرر مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند اختتام كل سنة مالية، الجرد والحسابات السنوية ثم يعد تقريرا عن تسيير الإدارة.
يعد مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين)، عند الاقتضاء، الحسابات النهائية وكذا التقرير عن إدارة الشركة وينشرها.
(9) تحديد قائم بالإدارة أو عضو مجلس المراقبة.
(10) تحديد القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة.
تعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.