مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 30
تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري، بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالسير.
يتحمل الشركاء الخسائر بقدر حصصهم.