الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف النادي الرياضي المحترف، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتحسين مستواه التنافسي الاقتصادي والرياضي وكذا لرياضييه عبر مشاركته في التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة وكذا ممارسة كل الأنشطة التجارية المرتبطة بموضوعه.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية،
- القيام بعمليات التكوين لفائدة الرياضيين والمؤطرين وإحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية،
- ضمان تدريب رياضيي النادي وتأطيرهم أو كل فريق آخر وتحضيرهم وتجميعهم،
- المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة وكشفها وتوجيهها،
- العمل على تربية وترقية منخرطي النادي والمساهمة في ترقية الروح الرياضية،
- تنظيم التظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر،
- إحداث كل منشأة رياضية أو استغلالها في إطارالتنظيم المعمول به وتسيير وصيانة أملاك النادي،
- منح الرواتب لرياضيي النادي ومؤطريه ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بكل نشاط إشهار ورعاية وتكفل من شأنه المساهمة في تطوير موارده المالية،
- القيام بكل أنشطة تجارية واستثمار من شأنها تطوير موارده وضمان بقائه،
- تنظيم كل نشاط استراحة وترفيه لفائدة الشباب والجمهور.