مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — الجمعيات العامة
المادة 28
يرأس الجمعية العامة .................... .(8)
(7) تحديد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
(8) تحديد رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يرأس السيد ......................... (9) المعين مسبقا في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له.
وفي حالة غياب أو حصول مانع لهذا الأخير، تنتخب الجمعية العامة بنفسها رئيسها من بين ................................ .(10)