الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر(21) شهرا تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
وتضم السنة المالية الأولى للشركة استثناء، الوقت المنصرم مند قيد المؤسسة في السجل التجاري إلى ............ .(12) يعد المدير الحسابات السنوية والجرد وكذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة.
يوافق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(12) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م تكون الحسابات السنوية والوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع ل دى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.