مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشريك الوحيد
المادة 22
يمنع المدير، تحت طائلة بطلان العقد، من إبرام الاقتراضات، في أي شكل كان، لدى المؤسسة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره وكذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها.