مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 22
ب : يمارس مجلس المراقبة مراقبة دائمة على إدارة مجلس المديرين. و يمكنه أن يقوم في أي وقت من السنة بإجراء التحقيقات والمراقبة التي يراها ملائمة وأن تبلغ له كل الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
لا تصح مداولات مجلس المراقبة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.